الشيخ محمد إسحاق الفياض

658

تعاليق مبسوطة

( مسألة 442 ) : إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي ان أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط ( 1 ) ولا يجرى عليه حكم المصدود . ( مسألة 443 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح ( 2 ) .